الزكاة والصدقات
حكم تسليف مال الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٤٠٧
السؤال
هل يجوز تسليف زكاة المال لشخص يحتاج جزءا منها وعند رده المبلغ يدفع كزكاة مال؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها من غير عذر. وبالتالي فتسليف مال الزكاة لا يجوز لما يترتب على ذلك من حبسه عن الوصول إلى المستحقين.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:101215، والفتوى رقم: 45270.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 112417
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
