المعاملات المالية

هل في إعارة الكتب إضرار بالمؤلف؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٤٤٤

السؤال

قمت بشراء كتاب: البداية والنهاية. وعند الفراغ من قراءته، استعاره مني صديقي، لقراءته. فهل في ذلك ضرر بالمؤلف، أو إن ذلك مباح؟

وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعارة الكتب مباحة، وليس فيها ضرر بالمؤلف، بل إن فيها منفعة له، نظرًا لما يحصل بإعارتها من انتفاع المطالعين والدارسين بها.

فيحصل للمؤلف بذلك الأجر الذي رغب فيه الشارع من دَلَّ على الخير، كما في حديث مسلم: من دَلَّ على خير، فله مثل أجر فاعله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 473011

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص