أحكام متنوعة

لبس الذهب الويز في منظار الشرع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٦٥٦

السؤال

حكم لبس الذهب ( الويز ).

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي علمناه عن ذهب الويز هذا هو أنه عملة ذهبية، فهو ذهب حقيقي، وإذا كان الأمر كذلك فحكمه كحكم بقية الذهب، يحرم لبسه على الرجال ويجوز للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، واللفظ لأحمد، وإذا لبس الرجل الذهب المشار إليه في السؤال وجعله على شكل قلادة فقد ارتكب محظورين لبس الذهب والتشبه بالنساء، وانظر الفتاوى رقم: 27045، 63995، 53606.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112563

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص