المواريث
الورثة هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان فقط
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 7
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:
للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ
وللأب سدسها: أربعون سهما.
وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.
ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
24 * 10
240
أم
4
40
أب
4
40
زوجة
3
30
4 ابن
2 بنت
13
104
26
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 207880
٠ مشاهدةدليل الألوان
