المواريث

الورثة هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٧٤١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 4

(أب)

(أخ شقيق) العدد 2

(ابن أخ شقيق) العدد 7

(عم ( شقيق للأب )) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

(أخت من الأم) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:

للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ

وللأب سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة أصل المسألة

24 * 10

240

أم

4

40

أب

4

40

زوجة

3

30

4 ابن

2 بنت

13

104

26

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 207880

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص