الزكاة والصدقات

وهبوا مالا لأبيهم ثم مات قبل أن يزكيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٨٥٣

السؤال

جمعنا لوالدي مالاً لشراء بيت ولم يتيسر ذلك وبقي معه المال المشكلة أنه لم يخرج عنه الزكاة لسنتين ثم مات فهل نخرج نحن أولاده هذه الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم وهبتم المال للوالد ولم يشتر به بيتاً وبقي المال عنده لمدة سنتين وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر يملكه، فإنه كان يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وما دام قد توفي رحمه الله وأحسن عزاءكم فيه ولم يخرج الزكاة فإن الزكاة دين عليه يجب إخراجها عن السنتين قبل تقسيم التركة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59703، 64462، 101198، 80730، 15523، 69693.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112640

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص