الأخلاق والآداب

مسائل في التقبيل بين المحارم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٨٥٧

السؤال

ما حكم تقبيل الرجل لوالدة زوجته أو المرأة لوالد زوجها وهل ينقض هذا الوضوء والصيام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم الزوجة محرم للزوج، ووالد الزوج محرم للزوجة، وتقبيل المحارم لا حرج فيه بشروط ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: 110935، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 110197، والفتوى رقم: 18773.

ولا تأثير للقبلة على الوضوء على القول المعتمد عندنا إذا لم يترتب عليها شيء؛ كما بينا في الفتوى رقم: 637.

وليس لها أيضاً تأثير على الصيام إذا لم يترتب عليها خروج مني، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 747.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112645

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص