النكاح والطلاق

الترغيب في قضاء ديون الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٩١٩

السؤال

وضعنا تحت المتوسط، ولكننا مستورون، الحمد لله. زوجي يخصص مبلغا للتصدق به على المحتاجين، كل شهر.

علي دين متراكم لأصدقائي عندما كنت أعمل، وعندما أطلب منه إعطائي يقول لي: ليس معي.

هل يجوز لي الوفاء بديني هذا الشهر بدل الصدقة، أم إن ذلك حرام، وقطع للأرزاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء زوجك عنك الدين بهذا المال، عمل صالح يثاب عليه، وليس فيه قطع لرزق أحد، فيجوز له أن يقضي عنك الدين، ثم يعود لما اعتاده من الصدقة بعد ذلك.

وصدقته عليك أولى -إن شاء الله- من صدقته على الأجنبي؛ لما ورد في الشرع المطهر من الترغيب في الإحسان إلى الزوجات، وحسن صحبتهن وعشرتهن بالمعروف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 473350

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص