الصيام

الحامل إذا شق عليها الصيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٩٩٨

السؤال

لي صديقة في الشهر السابع من حملها وقد حاولت صيام شعبان وتعبت كثيرا لذلك يصر زوجها أن تفطر شهر رمضان كاملا خوفا عليها وعلى جنينها فهل يجوز ذلك ؟ ولو أفطرت هل يكون عليها كفارة أم قضاء فقط .. جزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وأما بخصوص المرأة الحامل فإن الصيام إذا كان يشق عليها فإنه يرخص لها في الفطر، ثم إذا كانت أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فيلزمها القضاء فقط، أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فيلزمها القضاء، وعلى زوجها أن يطعم مسكينا مكان كل يوم أفطرته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112672

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص