النكاح والطلاق

أبو الزوج محرم على الزوجة أبدا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٠٧١

السؤال

امرأة توفي زوجها، فهل يحل عليها والد زوجها المتوفى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوالد الزوج يكون محرما لزوجة ابنه وحرمتها عليه على التأبيد، فلا يحل له نكاحها ولو توفي زوجها.

قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23}

وبناء عليه، فوالد زوجك هو من محارمك، ولا يحل له نكاحك مطلقا، إن كنت تقصدين ذلك، وأما إن كنت تقصدين هل يظل محرما لك بعد وفاة ابنه فالجواب نعم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:20747.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112738

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص