النكاح والطلاق
حكم تعليق الطلاق المعلق بمرور زمن ما على المشيئة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬١٢٠
السؤال
إذا قلت لزوجتي بنية الترهيب: إن شاء الله تكونين طالقا لآخر هذا الشهر.
هل تحتسب طلقة؟ وهل علي كفارة؟
شكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: تكونين طالقا... لفظ يحتمل تنجيز الطلاق، ويحتمل تعليقه، فلا يقع به الطلاق إلا إذا قصد تنجيزه، وتراجع الفتوى رقم: 97592، والفتوى رقم: 176359. فإذا كنت تقصد مجرد الترهيب، لم يقع الطلاق.
وعلى فرض قصد التنجيز، يبقى النظر في تعليق الطلاق على المشيئة، وسبق ذكر الخلاف فيه بالفتوى رقم: 24572. وبما أنه طلاق معلق على المشيئة، فلا اعتبار لكونه قد وقت له زمن معين، فعلى كل تقدير يجري فيه الخلاف المذكور بالفتوى المشار إليها أخيرا.
وعلى كل حال، ليس في هذا كفارة مخصوصة ككفارة اليمين ونحوها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 294421
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
