النكاح والطلاق

حكم تقبيل يد أم الخطيبة ووضع اليد على شيء من جسدها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬١٢٨

السؤال

أنا شاب في العشرينيات من العمر، زرت إحدى أمهات الشهداء، أحببت أن أكون لها عوضا عن ابنها، وأحببتها كأمي التي ولدتني، ورزقني الله بخطبة ابنتها، فهل لي شرعا أن أقبل يدها، مع العلم أنها أكبر من أمي، وأشعر حين بكائها أنني أود أن أضع يدي عليها لشدة مصابها فما هو الحكم الشرعي في هذا وذاك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم الخطيبة أجنبية عن الخاطب، حتى يتم العقد على ابنتها، وعليه فلا تجوز الخلوة بها ولا لمسها، ولا تقبيل يدها، ولكن إذا تم لك العقد على ابنتها، فلك أن تقبل يدها، ولا يجوز قبل العقد أن تهُدئ حزنها بوضع يدك على أجزاء من جسدها ولو بالحائل، فإن المس ـ ولو بغير حائل ـ حرام لا سيما في غير اليد كالظهر والكتف، وانظر الفتوى رقم: 20219.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 294445

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص