النكاح والطلاق

من أحكام الطلاق قبل الدخول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬١٥٦

السؤال

طلقت زوجتي التي لم أدخل بها، ولم تتم خلوة بيننا، وعلمت أنه لابد لإرجاعها من عقد جديد ومهر وشهود، فهل بعد العقد الجديد سيكون الباقي طلقتين؟ وهل سيتم احتساب الطلقة السابقة أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا راجعت المرأة بعقد جديد، فإنها ترجع إليك بطلقتين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا لم تتزوج المرأة غيرك بعد أن طلقتها، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها...... وإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 294595

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص