النكاح والطلاق
لا يجوز للزوج الزواج بأم زوجته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٢٢٥
السؤال
هل يجوز للزوج أن يتزوج حماته( أم الزوجة) بعد وفاة زوجته ؟ ولكم جزيل الشكر ...
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل الزواج من أم زوجته بعد طلاق بنتها أو وفاتها؛ لأن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها على التأييد، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].
والشاهد في الآية قول سبحانه: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم سواء دخل بها أم لم يدخل .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 26819
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
