الزكاة والصدقات

إعطاء الزكاة لامرأة فقيرة تملك قليلا من الحُلِيِّ

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٢٤٥

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة على امرأة تملك قليل من الذهب للزينة فقط، ولكنها لا تملك أي دخل ولا وظيفة ولا عائل، ومسئولة عن متطلبان الحياة من سكن وتربية أولاد وخلافه؟

أفيدونا أفادكم الله، علماً بأنه قد يخرج عليها قليل من الصدقات والزكاة، ولكنها لا تكفي مستلزمات الحياة والعلاج.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إعطاء الزكاة لهذه المرأة إذا كانت لا تملك دخلا يفي بضروريات الحياة وحاجياتها من السكن والغذاء ونحو ذلك.

علما بأن الأولى أن يباع ما لديها من الذهب، ويتجر لها فيه لكي تستغني عن الصدقات، كما ثبت في البخاري وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه "

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 26846

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص