المعاملات المالية

حول عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٤١٥

السؤال

لقد قرأت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن أنه لا يجوز أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) فقلت لإحد الإخوان في المسجد كيف إذا كانت البضاعة من الملابس الداخلية كيف يجوز إرجاعها حتى لو لم تكن مقاسة حيث النفس لا تقبلها بعد أن لبست حتى لو مرة واحدة ولو للتجربة حيث إنه لا سمح الله قد يكون فيه مرض جلدي أو غيره فقلت إنه لا يجوز

وهل فعلا أنه لا يجوز كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114

أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها.. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 26922

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص