المعاملات المالية
حكم تصميم موقع لمركز فيه اختلاط
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٥٦٩
السؤال
طلب مني مركز تدريبي، تصميم موقع له، وهذا المركز بالطبع يقدم كورسات وغيرها، ويحصل فيه اختلاط.
فهل إذا قمت بتصميم موقع إلكتروني لهم أأثم؟
وشكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي من تصميم موقع لمركز تدريبي، ما دام أصل نشاطه والغالب عليه المباح، ووجود الاختلاط المحرم في المركز لا يوجب تحريم تصميم موقع له، ولا يعد تصميم الموقع في هذه الحال من التعاون على الإثم. وقد بينا هذا في الفتويين: 187757 104275
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 208267
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
