المعاملات المالية

المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٦٣١

السؤال

تبرع بالأعضاء الجسم بشرط أن يكون المستفيد من المسلمين وأن يكون أقارب المتبرع هم المستفيدون أولاً، وأن يكون التبرع بدون مقابل أي بلا ثمن، و ما الأجر المترتب عليه؟ شكراً...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:

11667 - والفتوى رقم: 19541.

وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195].

وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27053

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص