أحكام متنوعة

بناء مستشفى لا يدخل في نطاق مصارف الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٦٣٦

السؤال

يبنى الآن في مصر مستشفى سرطان الأطفال الجديد، فهل يجوز أن أضع جزءاً من الزكاة ( زكاة المال ) في الحساب الخاص بهذا المشروع أم لا ؟؟ وهل في حالة أن ذلك يجوز فهل يحتسب هذا أيضا صدقة جارية أم لا ؟؟

جزاكم الله خير الجزاء ..... شكراً .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرقات ونحو ذلك من مال الزكاة لأن الله تعالى قد حدد مصارفها الثمانية في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

وانظر الفتوى رقم:

11193 - والفتوى رقم: 14670.

وأما دفع مال تطوعاً في بناء المستشفى فهو صدقة جارية يؤجر صاحبها عليها ما دام الناس ينتفعون بهذه المستشفى، وانظر الفتوى رقم:

12474.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27060

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص