المواريث
الدخول في شركة بالمال الموصى بإنفاقه في البر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٦٦١
السؤال
هل يجوز مشاركة مال ثلث متوفى في مشروع تجاري مثل مكتبة أو روضة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ولكنا نقول إنما يتركه الميت من أموال تنتقل بتحقق موته إلى ورثته بعد أن ينقضي دينه وتنفذ وصيته إن أوصى بشيء.
وعليه فإذا كان الميت أوصى بثلث ماله ينفق في وجوه البر ونحو ذلك فيجب تنفيذ وصيته ولا يحل التصرف فيه بتجارة أو مضاربة إلا فيما أوصى به الميت.
قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 181}.
قال الجصاص في تفسير آية الوصية: وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على الحق والصدق. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 112952
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
