أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الملابس الفضفاضة في منزلها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٦٦٤

السؤال

هل يجوز للنساء لبس الألبسة الفضفاضة في المنزل من غير حزام، بعض من النساء قالوا لها بأن ذلك لا يجوز بالإسلام والبعض قالوا لها هذا الفعل حرام لأنه تشبه بالرجال فما صحة هذا؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، إنما المحرم في التشبه بالرجال لبس ملابس الرجال تشبهاً بهم، أما لباس خاص بالمرأة إلا أنه فضفاض فهذا لا يؤدي إلى القول أنه تشبه بالرجال، بل لبس المرأة لذلك أستر وأولى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112955

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص