الصيام

ما يلزم المرضع إذا أفطرت في رمضان

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٦٨٧

السؤال

إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع قد رخص للمرضع بالفطر في رمضان إذا خشيت الضرر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها ورضيعها لزمها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على رضيعها فقط لزم مع القضاء الكفارة.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 40348.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112985

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص