الأيمان والنذور

حكم من حلف على من يعتقد أنه لا يخالفه فحنثه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٧٣٣

السؤال

سؤالي عن حلف اليمين. أعجبني عقد على إحدى قريباتي، فمدحته من باب الإطراء لأسعدها، فقررت إعطاءه لي، فحلفت عليها بقوة أن لا تعطيه لي، ولكنها نقضت حلفي، ووضعته في حقيبتي بلا علم مني. فهل يجب على كفارة يمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه اليمين -التي يحلف فيها الشخص على من يظن أنه لا يخالفه إذا أكد عليه بالحلف ولا يحنثه- لا كفارة فيها على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال: وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه لاعتقاده أنه ممن لا يخالفه إذا أكد عليه ولا يحنثه، أو لكون الزوجة قريبته وهو لا يختار تطليقها، ثم تبين أنه كان غالطا في اعتقاده، فهذه المسألة وشبهها فيها نزاع، والأشبه أنه لا يقع .اهـ. من الفتاوى الكبرى. وراجعي الفتوى: 310912 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 388903

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص