النكاح والطلاق

من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر ثم فعل ذلك الأمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٧٥٤

السؤال

إذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على شيء، وفعلته لشكي فيه، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر، ثم فعلت هذا الأمر، فلا يقع طلاقك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 388969

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص