أحكام متنوعة
من رضع مع ابن خالته هل يتزوج أخته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٨٤٤
السؤال
قمت بالرضاعة مع ابن خالتي هل يجوز أن أتزوج أخته أم أنها أختي بالرضاعة مثل أخيها الذي رضع معي
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات فإنه يحرم عليك الزواج بسائر بناتها لأنها صارت أماً لك من الرضاع وبنتها أختاً لك منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري.
أما إن كنت أنت وابن خالتك قد رضعتما من أمك ولم ترضعا من أمها أو زوجة ابنها، فهي في هذه الحالة أجنبية عنك، ويمكن أن تتزوجها إن لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 27119
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
