الطهارة

حكم من شك في الوضوء هل غسل ثلاثاً أو اثنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٨٥٩

السؤال

ما قولكم في من سها أثناء الوضوء هل غسل مرتين أو ثلاث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك هل غسل عضواً من أعضاء الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة احتياطاً للمندوب، ولا يجب ذلك عليه، فإنه لو اقتصر على مرة واحدة أجزأه، ولا يقال: إنه لا يجوز له الاحتياط هنا لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة على الثلاث وهو بدعة، وذلك لأن النهي عن الغسلة المنع من المرة الرابعة مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27143

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص