أحكام متنوعة

على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٨٦٢

السؤال

أسأل حضراتكم عمن يعول من طلقت في سن لا تستطيع فيه الكسب و ليس لها مال ولا ولد وبعد أن ضاع عمرها في خدمة مطلقها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يعولها هو والداها إن كان لهما مال، ثم إخوانها، ثم سائر ورثتها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة: وظاهر المذهب -يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه. انتهى.

فإن لم يكن لها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على من تلك حاله من أبواب الخير التي تنبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.

وتراجع الفتوى رقم: 112279.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113061

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص