النكاح والطلاق

حكم جلوس رجل بين مجموعة نسوة، بعضهن محارمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٩١٣

السؤال

عندما تأتينا أختي وزوجها للزيارة وزوجي ليس بالمنزل فأجد في نفسي غصة لدخول رجل للبيت وزوجي ليس فيه والسؤال هو: فهل هذا جائز؟ وهل أمي أو أختي تكون محرماً لي ؟ وهل يجوز لي الخروج مع أختي وزوجها أو الجلوس معهما؟ وماهي شروط المحرمية ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا دخل زوج أختك مع زوجته في منزل الزوجية فلا مانع من ذلك إذا أذن فيه الزوج، أو عُلم رضاه بذلك، بشرط أن لا يحصل خلوة محرمة بينك وبينه، وأن تؤمن الفتنة من جانب كل منكما، مع الالتزام بالحجاب الكامل أمامه كغيره من الأجانب، وليُعلم أن أمك وأختك لا يصلحن محارم لك، لأن المحرم لا بد أن يكون ذكراً بالغا عاقلاً، لتتحقق منه الصيانة المطلوبة، والمقصود هنا: المحرمية في السفر، أما إذا جلس رجل بين مجموعة نسوة، بعضهن محارمه أو زوجة له فلا حرج في ذلك بشرط أمن الفتنة والالتزام بغض البصر وعدم الخضوع في القول، والمحافظة على ستر العورات، وعدم الكلام معه إلا للحاجه، فهو أصون لك وأستر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 22710 -

10690 -

6744.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27150

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص