الطهارة

علة كراهة الاستنجاء بماء زمزم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٩٤٢

السؤال

ماحكم الاستنجاء بماء زمزم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستنجاء بماء زمزم مجزئ بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك الماوردي وحكاه عنه النووي في المجموع.

ولكن نص كثير من الفقهاء على كراهة استعماله في مواضع الامتهان كإزالة النجاسة، ويدخل في ذلك الاستنجاء، وهو مع ذلك مجزئ. وعلة الكراهة أنه ماء معظم مبارك، قال ابن القيم: هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمناً وأنفسها عند الناس وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل.

وأما الوضوء منه فجائز بلا كراهة؛ لما جاء في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27194

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص