الحج والعمرة
المقيم في الشرقية إذا أراد المرور بجدة من أين يحرم؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٦٬٩٥٥
السؤال
أعمل في الشرقية وأهلي يقيمون في جدة، وأردت الذهاب إلى مكة، فهل أحرم من ميقات رابغ أو من جدة؟ وهل أحرم من جدة إذا نويت وأنا في جدة العمرة وأنا قادم قبلها بيوم من الشرقية؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كنت عازما على العمرة، فإنه يلزمك أن تُحرم من الميقات الذي ستمر به، ولا تُؤخر الإحرام إلى جدة إلا إذا كنت ناويا أن تستريح في جدة ثم ترجع إلى الميقات وتحرم منه ولا تحرم من جدة، وإن كنت مترددا فإنه لا يلزمك أن تحرم من الميقات الذي ستمر به، وإن وصلت لجدة ثم عزمت على العمرة فأحرم من جدة، وانظر الفتوى رقم: 143059، عن المقيم بالدمام هل له أن يحرم من جدة إذا أتاها زائرا، والفتوى رقم: 269131.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 294823
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
