المعاملات المالية

حكم عمولةالبنك لبطاقات الائتمان المغطاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٠١٨

السؤال

ما حكم العمولة إذا كانت نسبة مئوية لبطاقة (فيزا أو ماستر كارد) المغطاة، عند شحن البطاقة البنك يأخذ عمولة بنسبة 3.95%،

وعند سحب المال من البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 1.9%، وعند التحويل بين العملات (مثلًا من الدولار إلى اليورو) يأخذ عمولة بنسبة 2.75%، وعند الشراء بغير عملة البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 2%. فما حكم هذه العمولة التي يأخذها البنك؟ مع العلم أن البطاقة مغطاة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع تلك العمولات لا حرج فيها؛ حيث إن البطاقة المذكورة من النوع المغطى. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 284959، 156047، وإحالاتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 294994

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص