المعاملات المالية
حكم عمولةالبنك لبطاقات الائتمان المغطاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٠١٨
السؤال
ما حكم العمولة إذا كانت نسبة مئوية لبطاقة (فيزا أو ماستر كارد) المغطاة، عند شحن البطاقة البنك يأخذ عمولة بنسبة 3.95%،
وعند سحب المال من البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 1.9%، وعند التحويل بين العملات (مثلًا من الدولار إلى اليورو) يأخذ عمولة بنسبة 2.75%، وعند الشراء بغير عملة البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 2%. فما حكم هذه العمولة التي يأخذها البنك؟ مع العلم أن البطاقة مغطاة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع تلك العمولات لا حرج فيها؛ حيث إن البطاقة المذكورة من النوع المغطى. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 284959، 156047، وإحالاتها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 294994
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
