الأيمان والنذور
العدول عن قيمةالنذر إلى غيره يجوز بشروط
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٢٧٤
السؤال
هل يجوز تغيير قيمة النذر ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الناذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره، إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة راجحة، كأن ينذر توزيع الطعام على المساكين، فيجد أن إعطاءهم نقوداً بقيمته أنفع لهم... ونحو ذلك، فلا مانع حينئذ من إخراج قيمة النذر، أما إذا لم يكن ثم فائدة تعود للمساكين من دفع القيمة بدلاً من المعين، فلا يجوز حينئذ دفع القيمة ويجب الوفاء بما عينه الناذر، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 11339 -
19270 -
20916.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 27269
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
