المعاملات المالية

حكم المعالجة على بطاقة تأمين القريب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٤٣٠

السؤال

لدي فتاة عمرها سنة و5 شهور، ولديها خلع في كلتا رجليها، وكلما راجعت المستشفى تكون مواعيدهم بعيدة جدا ـ سنة أو أكثر أو على الهاتف ـ وللعلم فمنذ أكثر من 5 شهور وأنا أنتظر، ولدى نسيبي بطاقة تأمين طبي من الحرس الملكي السعودي وأريد أن أعالج بها ابنتي لأنها من الحكومة، والحكومة هي الداعم له ولي وللسعودين جميعا، فما حكم ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نظام التأمين الصحي المستحق لصهرك من قبل جهة عمله يسمح له فيه بمعالجة ابنتك دون غش وتحايل وتزوير، فلا حرج عليك في ذلك, وأما إن كان لا يؤذن له في ذلك وسيتحايل ليعالجها باسمه على أنها ابنته أو نحوها ممن يشملهم التأمين الممنوح له فلا يجوز له ولا لك فعل ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 208690

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص