الزكاة والصدقات

تعجيل زكاة الفطر وزكاة المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٥٢٤

السؤال

ما ضوابط تعجيل إخراج زكاة الفطر وزكاة المال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما زكاة الفطر، فوقت وجوبها يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان. واختلف الفقهاء في جواز تعجيل إخراجها قبل وقت وجوبها على ثلاثة أقوال؛ والمختار منها هو جواز تقديمها يومًا أو يومين، وهو مذهب مالك وأحمد.

وننبه إلى أن دفعها للجمعية يعتبر توكيلًا لها في إخراجها؛ وليس هو إخراجًا لها بالفعل، وعلى ذلك يجوز دفعها لها في أي وقت، على أن تلتزم الجمعية بإخراجها عن الشخص في الوقت الذي يشرع إخراجها فيه.

وأما تعجيل زكاة المال؛ فقد اختلف الفقهاء أيضا في جوازه على قولين؛ والمختار جواز تعجيلها لحولين فقط. لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تعجل من العباس صدقة سنتين. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وحسَّنه الألباني .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 474112

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص