أحكام متنوعة

لا بأس للتخلص من هواية جمع الطوابع والعملات من بيعها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٦٠٣

السؤال

بعد أن علمت حرمة جمع الطوابع والعملات فماذا أفعل بالمجموعات التي معي هل يجوز بيعها والتصدق بمالها أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن جمع الطوابع والعملات في الفتوى رقم:

1639 - والفتوى رقم: 2260.

وليس فيها أن ذلك حرام، ولكن فيها أن في ذلك إضاعة للوقت والمال فيما لا طائل وراءه، فينبغي ترك هذه الهواية والانشغال بغيرها مما هو نافع ومفيد.

وإذا أراد صاحب هذه الطوابع والعملات بيعها والتصدق بثمنها فهو الأفضل غير أننا لا نوجب عليه ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27476

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص