الجنائز

هل على من مات ولدها غرقا كفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٧٠٨

السؤال

توفي ابني بعمر الخمس سنوات غرقا فهل علي صيام شهرين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان غرق ولدك بسبب منك كأن قصرت في حفظه حتى وقع في الماء فعلى عاقلتك الدية لورثته، فإن كان والده حيا فهو المستحق للدية إلا أن يعفو الوارث عن الدية، والعاقلة هم عصباتك، وعليك مع ذلك كفارة قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، وإن لم تكوني أنت المتسببة في غرقه فلا شيء عليك، لا الدية ولا الكفارة.

وانظر الفتوى رقم: 7911، والفتوى رقم: 15237.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113444

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص