النكاح والطلاق

حكم تعليق الزوجة الطلاق إذا فوضها زوجها فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٧٧٨

السؤال

إذا فوض الزوج زوجته في الطلاق، فهل يحق لها تعليق الطلاق؟ أم أن هذا النوع خاص بالرجل دون الزوجة حتى مع التفويض؟ لأنني سمعت الشيخ الشثري يقول في أحد لقاءاته إن الوكيل أو المفوض في شأن العصمة لا يستطيع تعليق الطلاق ويعتبر من اللغو غير المؤاخذ به، ولم يذكر أدلة ولا أقوالا للمجتهدين؟ فهلا شرحتم لي الموضوع؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتفويض الطلاق إلى الزوجة توكيل لها في الطلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك أو اختاري، فقالت قبلت، لم يقع شيء، لأن أمرك بيدك توكيل.

والوكيل لا يتصرف إلا في حدود إذن الموكل، قال ابن قدامة: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا.

فإن فوض الزوج زوجته في الطلاق بصيغة لا تقتضي التعليق كقوله: طلقي نفسك، فعلقت طلاقها على شرط لم يصح، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال: طلقي نفسك، فقالت: أنا طالق إن قدم زيد، لم يصح، لأن إذنه انصرف إلى المنجز، فلم يتناول المعلق على شرط.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 208945

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص