أحكام متنوعة

لا حرج في الزواج من أخت الأخ من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٨٣٦

السؤال

أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة.السؤال هل يجوز أن أتزوج ابنة تلك السيدة؟هل تحل لي أم لا؟وجزاك الله كل خير عنا. والسلام عليكم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وَقُدِّرَ الطفلُ خاصةً ولداً لصاحبةِ اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 21044، 49598.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113467

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص