أحكام متنوعة

تأجير أفلام الفيديو يجوز بشروط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٧٬٩٧٨

السؤال

السلام عليكم أما بعد:لي دكان أعمل به لكراء الأفلام وليست الخليعة-العنيفة-الخوف-الوستارن-الخ. لكن أريد أن أعرف هل يجوز ذلك؟وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خلت هذه الأفلام من المحرمات كترويج الأفكار المنحرفة، والعقائد الباطلة، أو اشتمالها على صور النساء والموسيقى، فيجوز كراؤها ومشاهدتها، إلا أن الواقع شاهد بأنه لا يكاد يخلو فيلم من شيء من المحرمات إلا الأفلام التي تقوم عليها بعض المؤسسات الإعلامية الإسلامية، ثم على المسلم أن يتقي الله تعالى في طلب الرزق فلا يدخل على نفسه إلا ما طاب، وعليه أن يشغل وقته ووقت المسلمين بالنافع، وراجع الفتوى رقم: 1791 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27631

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص