الأيمان والنذور

حلف على ترك الدخان فشرب النرجيلة ثم أخرج الكفارة ثم شرب السجائر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٠٢٥

السؤال

رجل أقسم بالله على ترك الدخان ثم شرب النرجيلة وظن أنه قد حنث بيمينه فأخرج الكفارة، ثم شرب السجائر ولم يدر هل يخرج الكفارة مرة أخرى لأنه إنما أقسم على الدخان وليس على النرجيلة، فهو محتار بين أن يعتبر النرجيلة من الدخان وداخلة في القسم وبالتالي تجزئه الكفارة التي أخرجها، وأن يعتبر النرجيلة ليست من الدخان فتكون كفارته التي أخرجها صدقة وتلزمه كفارة أخرى، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتدخين بكل أنواعه من الخبائث المحرمة التي يجب التنزه والابتعاد عنها، وقد سبق بيان هذا في فتاوى كثيرة منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1671، 1819، 3822.

والنرجيلة تأخذ حكم الدخان الذي حلفت بالامتناع عنه، واليمين تنحل بمجرد حصول الحنث والكفارة، وعليه فالكفارة التي أخرجتها تكفي مع وجوب التوبة وترك التدخين بكل أنواعه سواء حلفت على ذلك أم لا..

وقد سبق ذكر أقوال العلماء فيمن حلف على ترك المعصية ثم عاد إليها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9302، 26864، 59680 فراجعها، ونسأل الله أن يتوب عليك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113560

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص