النكاح والطلاق

حكم قول الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٠٢٨

السؤال

إذا قال الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق، فهل هي في تلك الحالة تعتبر مطلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا نطق الزوج لوالد زوجته بذلك أو لغيره فقد وقع الطلاق، لأن قوله (طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، ولا يشترط لوقوع الطلاق إيقاعه عند الزوجة أو علمها به، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113564

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص