أحكام متنوعة

حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٣٠٤

السؤال

أنا متزوج من امرأة نصرانية, هل يجوز لها حضانة الأطفال بعد وفاتي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة الأولاد بعد افتراق الزوجين بطلاق أو وفاة حق للأم، ولكن بشرط أن تتوفر فيها شروط الحضانة، ومنها الإسلام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 9779، فالكافرة كتابية كانت أم غيرها لا حق لها في الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بالأولاد حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو موضح في الفتوى رقم: 6256.

وننبه إلى خطورة الزواج من النصرانية ابتداء، وسبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 295678

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص