المواريث

مات عن زوجة وبنت وأخت وأعمام وأخوال وأولادهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٥٤٤

السؤال

زوجة توفي زوجها ولديها منه بنت واحدة وله أخت شقيقة واحدة فقط هل أهل الزوج من الأعمام والأخوال وأولادهم يشاركون الزوجة والبنت والأخت في الإرث، وما نصيب كل منهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخوال الميت وأبناؤهم لا يرثونه لأنهم ليسوا من جملة الورثة أصلاً، وأعمام الميت وأبناؤهم من جملة الورثة، ولكنهم لا يرثونه إلا بشروط منها عدم وجود أصل ذكر وارث (أب وأبوه وإن علا)، وعدم وجود فرع ذكر وارث (ابن أو ابن ابن وإن نزل) وعدم وجود عاصب من إخوة الميت أو أخواته، فمن مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأعمام أو أبناء أعمام، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء:11}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً ولا شيء للأعمام ولا لأبنائهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 113938

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص