الزكاة والصدقات

أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٦٧١

السؤال

رجل غني أعطى رجلا آخر زكاة وقال له أعطها لمن تراه يستحقها فأخذ جزءا أعطاه لـناس فقراء وأعطى الباقي لأبنائه حيث إن هذا الرجل أبناؤه في الجامعة ويصعب عليه نفقتهم جميعاً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أولاد هذا الرجل داخلين في أحد مصارف الزكاة الثمانية، ولم يحدد له صاحب المال جهة بعينها يصرف إليها الزكاة فيجوز أن يدفع تلك الزكاة لأولاده، وضابط إعطاء طالب الجامعة من الزكاة هو أن يكون الطالب من مصارف الزكاة فقيرا أو مدينا أو نحوه ويكون عاجزا عن الكسب أو الجمع بين الدراسة والكسب، ويكون الطالب نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون كما فصلنا في الفتوى رقم: 58739، والفتوى رقم: 29894، فإن كان أولاد الرجل المشار إليه كذلك فلا حرج عليه في دفع الزكاة التي وكل بإيصالها إلى أولاده وأما زكاة ماله هو لو كان له مال فيه الزكاة فلا يدفعها إلى أولاده. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21360، والفتوى رقم: 44472.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 114042

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص