النكاح والطلاق

حكم إسقاط الحمل بعد أربعة عشر يوما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٧٣٧

السؤال

زنيت بامرأة متزوجة سنة 2010، ولم أكن متزوجا يومها، فحملت مني أو من غيري ـ لا أعلم ـ وأجهضت الجنين بعد الحمل بـ 14 يوما تقريبا، فما هي الكفارة التي علي دفعها؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا من الموبقات، ومن كبائر الذنوب والفواحش، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.

والإجهاض محرم شرعا، لكن لا تجب كفارة ولا دية في حال إجهاض الجنين في العمر الذي ذكرته، وراجع في بيان تحريم الإجهاض وما يترتب عليه الفتاوى التالية أرقامها: 130939، 9332، 2016.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 209599

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص