الزكاة والصدقات

العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٧٨٧

السؤال

هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية.

أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203

ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26323.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28083

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص