المعاملات المالية

اشترى وصلة إنترنت لصديقه.. فهل يأثم إن رأى محرما؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٨٤١

السؤال

هل أنا مشارك في هذا الذنب أم لا؟ لي صديق اشترى دشا يشتغل عن طريق الأنترنت وطلب مني أن أشتري له حبلا للأنترنت حتى يعمل الدش، فقمت بشرائه له، لأن الدش به قنوات إسلامية وأريد أن يراها، وسؤالي: هل إذا شاهد صاحبي الأفلام أو الأغاني أحمل وزرا مثله؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تقطع أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدم هذا الكابل في محرم، فلا إثم عليك في شرائه له، ولو أنه استغله في محرم فوزر ذلك عليه وحده، لكن ينبغي أن تنصح له وتنهاه عن منكره إن رأيت منه مقارفة للمعصية، وراجع الفتويين رقم: 60698، ورقم: 111764.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 209620

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص