أحكام متنوعة

حكم الاقتراض بالربا لإصلاح المنزل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٨٨٤

السؤال

السلام عليكم،،،

موظف يتقاضى مرتباً بسيطاً يكاد يكفيه هو وأسرته المكونة من زوجة وثلاثة أولاد ويقطن بيتا سقفه من الخشب وهذا السقف تخترقه أمطار الشتاء مما جعل الأسرة تخاف من قدوم الشتاء وهو يريد أن يجعله من الخرسانة وقد حاول بكل السبل أن يوفر تكاليف هذه الخرسانة ولكن مع كثرة متطلبات الحياة باءت محاولاته بالفشل ولم يجد أمامه إلا أن يقترض مبلغا من أحد البنوك التي تتعامل بالنسب الثابتة (أو بمعنى أوضح: بالربا)، فهل هذا جائز؟

أفيدونا أفادكم الله،،، وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص إصلاح بيته بهذا القرض الربوي، وراجع الفتويين التاليتين: 6933، 6689.

وكونه يعيش بأسرته في هذا الضيق خير له من أن يظل سنين يقترف جريمة الربا التي آذن الله أهلها بالحرب، فليصبر وليحتسب، وليعلم أن الفرج من عند الله قريب لمن اتقاه، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].

وقال أيضاً: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28210

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص