الصلاة

إمامة المتيمم لا مانع منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٩٠٥

السؤال

السلام عليكم

هل يجوز الصلاة بالجماعة بالتيمم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على جواز إمامة المتيمم، واستدلوا لذلك بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمَّ أصحابه في غزوة ذات السلاسل وهو متيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وننبه إلى أن المقصود هنا هو من كان حكمه التيمم، أما من كان حكمه أن يتوضأ فلا يجوز له التيمم -أصلاً- ولو تيمم وصلى فصلاته باطلة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28260

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص