المعاملات المالية

حكم صنع لافتة لفندق أو بنك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٩٢١

السؤال

هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28281

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص