المعاملات المالية
حكم صنع لافتة لفندق أو بنك
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٨٬٩٢١
السؤال
هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 28281
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
