النكاح والطلاق
جواب الزوج هذا لا يقع به الطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٠٦٠
السؤال
لو قالت زوجة لزوجها في موقف ما: أنا أدعو عليك، الله يخرب بيتك. فقال لها: ماشٍ (أي موافق) هل هذا يعتبر طلاقا؟ وهي قالت له هذا مرتين، وهو رد عليها في المرتين، وقال لها: ماشٍ.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرد من الزوج لا يقع به الطلاق، ولكن على الزوجة أن تتقي الله، وتعاشر زوجها بالمعروف، ولا تدعو عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. رواه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 390250
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
